الميرزا جواد التبريزي
264
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
أيضاً ، وأما ما وفيته في سنة السكن ، أو بعد لم توفيه فلا خمس عليك فيما يعادله من البناء ، وفيما هو مشكوك . ومردد بين لزوم التخميس وعدمه يصالح بنصف المقدار المشكوك فيه . التبريزي ؛ يعلق على جوابه قدس سره : إنما يجب تخميس الأرض مع البناء بالقيمة الفعلية إذا كان المصروف من أرباح السنة ، وإذا كان المصروف من أرباح السنين السابقة فعليه تخميس الأرض بالقيمة الفعلية ، وأما البناء فيخمس المصروف فيه . سؤال [ 893 ] شخص لم يكن يحاسب نفسه ، وتجمع لديه أموال على شكل بيت للسكن وأراض وغيرها ، وارتفعت قيمتها كثيراً ، فهل يدفع خمسها على أساس قيمتها السابقة أو الحالية ؟ الخوئي ؛ ما اشتراه بربح أثناء السنة دفع خمسه ربعاً ، ان لم يكن المشترى من مؤنته ، وان كان من مؤنته كدار السكن التي اشتراها من ربح سنة الشراء وسكن في نفس سنة الربح فيها فلا خمس عليه فيها ، وما اشتراه بربح مضت عليه السنة أو وجب فيه الخمس فعليه دفع خمس ما بذل من ثمنه ان كان من مؤنته ، والا فيدفع ربع ثمن الشراء خمساً ، وان كان مشكوكاً في كيفية الثمن والشراء فيصالح مع أحد وكلائنا بنصف الخمس فيما كان مؤنة ، وبنصف ربع ثمن الشراء ان كان من غير مؤنته ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ بل يصالح على حسب ما يناسب كل مورد . سؤال [ 894 ] رجل توفي وأوصى بتخميس كامل ما يملكه ، ولم يكن قد خمس في حياته وكان قد اشترى أرضاً منذ زمن طويل قبل أكثر من ثلاثين سنة ، ولا يدري الوصي أهو اشتراها بمبلغ مر عليه سنة أم لم يمر ، ولديه أملاك في بلد آخر ، العملة فيه يختلف سعرها بينها في نفس البلد وبينها في لبنان ، بحيث إنها في لبنان أرخص منها